Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 32

المادة 32 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 32

مادة 32: كل عضو يتخلف عن تلبية الدعوة الى الاجتماع ثلاث مرات متوارية بلا سبب يراه المجلس مشروعا, يحق لرئيس المجلس ان يعده مستقيلا بعد ان يسمع دفاعه, على انه يبقى لهذا العضو حق الالتجاء الى مجلس شورى الدولة اللبناني في خلال عشرة ايام تبتدىء من يوم ابلاغه ذلك

المادة 32 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/32/