The whole text

نظام المجلس البلدي في بيروت Repealed ملغى

المادة 33

Article 33 of Decision No. 2671 of 30 Jul 1924. Published in Official Gazette issue 1803 of 26 Sep 1924. Status: repealed.

المادة 33

مادة 33: ان المجلس البلدي يصدر قراراته في المسائل البلدية ويبدي رأيه كلما اقتضت القوانين والانظمة ابداءه او طلبت اليه الادارة العليا ذلك. ويبسط امانيه في ما يتعلق بالمصالح المحلية ويدقق في حسابات الرئيس وحسابات امين صندوق البلدية. ويجوز للمجلس بعد الحصول على ترخيص من حاكم الدولة ان يفاوض البلديات المجاورة لدرس المسائل التي لها فائدة مشتركة

المادة 33 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/33/