Read this page in English
النص الكامل

نظام المجلس البلدي في بيروت ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33 من نظام المجلس البلدي في بيروت. قرار رقم 2671 تاريخ 30/07/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1803 تاريخ 26/09/1924. الحالة: ملغى.

المادة 33

مادة 33: ان المجلس البلدي يصدر قراراته في المسائل البلدية ويبدي رأيه كلما اقتضت القوانين والانظمة ابداءه او طلبت اليه الادارة العليا ذلك. ويبسط امانيه في ما يتعلق بالمصالح المحلية ويدقق في حسابات الرئيس وحسابات امين صندوق البلدية. ويجوز للمجلس بعد الحصول على ترخيص من حاكم الدولة ان يفاوض البلديات المجاورة لدرس المسائل التي لها فائدة مشتركة

المادة 33 من نظام المجلس البلدي في بيروت https://lebaneselegislation.com/text/172086/article/33/