المادة 1
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يحرز سلاحا حربيا اذا لم يكن حاصلا على ترخيص معطى له بحسب الشروط المبينة في ما يلي - ويعد سلاحا حربيا كل سلاح ناري ما خلا بنادق الصيد والقرابينات ذوات العيار الصغير المسماة "قرابيات الصالون"
قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 2704 of 25 Sep 1924. Published in Official Gazette issue 1806 of 7 Oct 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: لا يجوز لاحد ان يحرز سلاحا حربيا اذا لم يكن حاصلا على ترخيص معطى له بحسب الشروط المبينة في ما يلي - ويعد سلاحا حربيا كل سلاح ناري ما خلا بنادق الصيد والقرابينات ذوات العيار الصغير المسماة "قرابيات الصالون"
المادة 1 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172098/article/1/