Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1806 تاريخ 07/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: لا يجوز لاحد ان يحرز سلاحا حربيا اذا لم يكن حاصلا على ترخيص معطى له بحسب الشروط المبينة في ما يلي - ويعد سلاحا حربيا كل سلاح ناري ما خلا بنادق الصيد والقرابينات ذوات العيار الصغير المسماة "قرابيات الصالون"

المادة 1 من قرار رقم 2704 تاريخ 25/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172098/article/1/