The whole text

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 No repeal recorded

المادة 7

Article 7 of Decision No. 2709 of 27 Sep 1924. Published in Official Gazette issue 1807 of 10 Oct 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 7

مادة 7: للمدين بعد استطلاع رأي المراقبين الذين يكونون قد عينوا طبقا للمادة التاسعة, وبعد الترخيص من القاضي المندوب وبمعاونة المصفين- ان يقوم بكل عمل يراد به التنازل او العدول او القبول وله ايضا على الشروط ذاتها ان يسوي كل خلاف متى كانت القيمة لا تتجاوز مئة ليرة سورية. اما اذا كانت القيمة غير محددة او كانت تزيد عن مئة ليرة سورية فان التسوية لا تصبح اجبارية الا بعد التصديق القانوني عليها طبقا لنص المادة 195 من القانون التجاري. ويحق لكل دائن ان يتدخل في القضية عند طلب التصديق القانوني على الاتفاق المنوط بالتسوية.

المادة 7 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172103/article/7/