Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1807 تاريخ 10/10/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

مادة 7: للمدين بعد استطلاع رأي المراقبين الذين يكونون قد عينوا طبقا للمادة التاسعة, وبعد الترخيص من القاضي المندوب وبمعاونة المصفين- ان يقوم بكل عمل يراد به التنازل او العدول او القبول وله ايضا على الشروط ذاتها ان يسوي كل خلاف متى كانت القيمة لا تتجاوز مئة ليرة سورية. اما اذا كانت القيمة غير محددة او كانت تزيد عن مئة ليرة سورية فان التسوية لا تصبح اجبارية الا بعد التصديق القانوني عليها طبقا لنص المادة 195 من القانون التجاري. ويحق لكل دائن ان يتدخل في القضية عند طلب التصديق القانوني على الاتفاق المنوط بالتسوية.

المادة 7 من قرار رقم 2709 تاريخ 27/09/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172103/article/7/