المادة 2
مادة 2: كل من يقيم او يدير لعبا من العاب اليانصيب او غيره من ضروب المقامرة سواء اكان في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العامة يعاقب بجزاء نقدي قدره ليرة سورية واحدة وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط
قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 2782 of 5 Nov 1924. Published in Official Gazette issue 1817 of 14 Nov 1924. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: كل من يقيم او يدير لعبا من العاب اليانصيب او غيره من ضروب المقامرة سواء اكان في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العامة يعاقب بجزاء نقدي قدره ليرة سورية واحدة وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط
المادة 2 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172121/article/2/