Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1817 تاريخ 14/11/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل من يقيم او يدير لعبا من العاب اليانصيب او غيره من ضروب المقامرة سواء اكان في الشوارع او الطرق او الساحات او الاماكن العامة يعاقب بجزاء نقدي قدره ليرة سورية واحدة وبالحبس من اربع وعشرين ساعة الى اسبوع او باحدى هاتين العقوبتين فقط

المادة 2 من قرار رقم 2782 تاريخ 05/11/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172121/article/2/