المادة 12
كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 2851 of 1 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1826 of 16 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.
كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.
المادة 12 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/12/