Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

كل تحريف او تزوير في وثائق الاحوال الشخصية وكل قيد لها يكتب على ورقة طيارة او سواها غير السجلات المعدة لهذا الغرض يوجب على فاعله اداء بدل العطل والضرر للفريق المتضرر, فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في قانون الجزاء.

المادة 12 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/12/