The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 No repeal recorded

المادة 27

Article 27 of Decision No. 2851 of 1 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1826 of 16 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 27

ان الشخص الملزم بمقتضى المادة 25 ان ينظم الوثيقة المختصة بالزواج, اذا تأخر عن ايصالها في المهلة القانونية الى موظف الاحوال الشخصية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه هذه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء. واذا ابى دفع الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس.

المادة 27 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/27/