Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 27

المادة 27 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 27

ان الشخص الملزم بمقتضى المادة 25 ان ينظم الوثيقة المختصة بالزواج, اذا تأخر عن ايصالها في المهلة القانونية الى موظف الاحوال الشخصية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبناني سوري واذا تكررت منه هذه المخالفة تطبق عليه احكام المادة الثامنة من قانون الجزاء. واذا ابى دفع الجزاء النقدي يحول هذا الجزاء الى حبس.

المادة 27 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/27/