The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 No repeal recorded

المادة 30

Article 30 of Decision No. 2851 of 1 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1826 of 16 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 30

يجب على الزوج عند الطلاق او الهجر ان ينظم وثيقة بمقتضى احكام المادة 26 وبحضور شاهدين مندوب من قبل القاضي الشرعي (اذا كان من المسلمين) ثم يرسلها الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية, والا عوقب بمقتضى المادة 27 اما الطوائف غير المسلمة فيجب على الزوج من ابنائها ان يرسل مع الوثيقة صورة من القرار الذي تصدره السلطة الدينية في هذا الشأن كما يجب ان يوقع المختار على قرار الطلاق او الهجر.

المادة 30 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/30/