Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يجب على الزوج عند الطلاق او الهجر ان ينظم وثيقة بمقتضى احكام المادة 26 وبحضور شاهدين مندوب من قبل القاضي الشرعي (اذا كان من المسلمين) ثم يرسلها الى موظف الاحوال الشخصية في المهلة القانونية, والا عوقب بمقتضى المادة 27 اما الطوائف غير المسلمة فيجب على الزوج من ابنائها ان يرسل مع الوثيقة صورة من القرار الذي تصدره السلطة الدينية في هذا الشأن كما يجب ان يوقع المختار على قرار الطلاق او الهجر.

المادة 30 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/30/