المادة 34
ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبنان سوري. واذا عاد الى ارتكاب هذه المخالفة يضاعف الجزاء النقدي.
واذا تكررت منه المخالفة ايضا يعزل ويحال الى المحكمة.
قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 No repeal recorded
Article 34 of Decision No. 2851 of 1 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1826 of 16 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.
ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبنان سوري. واذا عاد الى ارتكاب هذه المخالفة يضاعف الجزاء النقدي.
واذا تكررت منه المخالفة ايضا يعزل ويحال الى المحكمة.
المادة 34 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/34/