Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

ان المختار الذي يهمل تقديم وثيقة الوفاة في المهلة القانونية يغرم بجزاء نقدي قدره 200 قرش لبنان سوري. واذا عاد الى ارتكاب هذه المخالفة يضاعف الجزاء النقدي.

واذا تكررت منه المخالفة ايضا يعزل ويحال الى المحكمة.

المادة 34 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/34/