The whole text

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 No repeal recorded

المادة 37

Article 37 of Decision No. 2851 of 1 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1826 of 16 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام في شخص فعلى المدعي العام او نائبه ان يضع ورقة ضبط بالوفاة ثم يرسلها في خلال 24 ساعة الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف بل يقتصر على تنظيم وثيقة الوفاة بالصورة العادية.

المادة 37 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/37/