Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 37

المادة 37 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1826 تاريخ 16/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 37

اذا نفذ حكم الاعدام في شخص فعلى المدعي العام او نائبه ان يضع ورقة ضبط بالوفاة ثم يرسلها في خلال 24 ساعة الى قلم الاحوال الشخصية الكائن بالجهة التي وقع فيها الاعدام وفي جميع الاحوال التي يقع فيها موت غير طبيعي او وفاة في السجن او اعدام لا يجوز ان يدرج في سجل الاحوال الشخصية شيء عن تلك الظروف بل يقتصر على تنظيم وثيقة الوفاة بالصورة العادية.

المادة 37 من قرار رقم 2851 تاريخ 01/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172133/article/37/