المادة 1
مادة 1: يتألف مجلس النظار من سكرتير الحكومة العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ويرئسه الحاكم
قرار Decision No. 2867 22/12/1924
Unofficial English title
Official title, in Arabic كيفية تأليف مجلس النظار واختصاصاته
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 2867 of 22 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1830 of 30 Dec 1924. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
مادة 1: يتألف مجلس النظار من سكرتير الحكومة العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ويرئسه الحاكم
مادة 2: يجتمع مجلس النظار مبدئيا مرة في الاسبوع بناء على دعوة من الحاكم. على انه يمكن عقده كلما رأى الحاكم اجتماعه ضروريا. واذا حال سبب دون حضور الحاكم او كان غائبا فيرئس المجلس سكرتير الحكومة العام
مادة 3: للحاكم ان يستشير مجلس النظار في جميع المسائل الادارية العامة. ويجب ان يسمع رأيه: (1) في كل قرار تشريعي او نظامي (2) في تعيين كل موظف يتجاوز راتبه خمسين ليرة لبنانية سورية
مادة 4: تعطى آراء مجلس النظار باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين. واذا انقسمت الاصوات الى قسمين متساويين فان صوت الرئيس يرجح الكفة التي يضم اليها على ان الحاكم غير مقيد بالاراء التي يبديها مجلس النظار
مادة 5: على السكرتير العام تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ
Related