All legislation

قرار Decision No. 2863 18/12/1924

Unofficial English title

Permitting ministers and heads of public departments to appoint, replace and promote the employees of their departments who are not subject to the retirement law for civil servants

Official title, in Arabic السماح للنظار ورؤساء الدوائر العامة أن يعينوا ويبدلوا ويرقوا مستخدمي دوائرهم الذين ليسوا خاضعين لقانون التقاعد المختص بالموظفين الملكيين

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decision No. 2863 of 18 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1829 of 26 Dec 1924. Articles: 6. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قرار · Decision
Number
2863
Date
18/12/1924
Official Gazette
Issue 1829, 26/12/1924, p. 2
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 2863 تاريخ 18/12/1924
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحق للنظار ورؤساء الدوائر العامة ان يعينوا ويبدلوا ويرقوا ويخرجوا من الخدمة مستخدمي دوائرهم الذين ليسوا خاضعين لقانون التقاعد المختص بالموظفين الملكيين, وان يعطوهم اجازات ويأذنوا لهم في التغيب

المادة 2

مادة 2: لا يجوز ان يكون الراتب الابتدائي لحفظه المكاتب وسائر المأمورين المختصين بالخدمة اكثر من 8 ليرات لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء ولا يجوز ان يزيد الحد الاقصى لهذا الراتب عن 12 ليرة لبنانية سورية

المادة 3

مادة 3: لا يجوز ان تنال هيأة المستخدمين المشار اليهم ترقية او زيادة في الراتب الا بعد ان يمر عليها سنتان في الخدمة بالراتب نفسه. وتبتدىء الترقية من اول كانون الثاني او من اول تموز على ان زيادة الراتب مع البقاء في الدرجة نفسها او مع الترقية لا يمكن ان تتجاوز ليرة لبنانية سورية يضاف اليها تعويض الغلاء

المادة 4

مادة 4: ان مدة الاذن الاجمالية التي تعطى لهيأة المستخدمين في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن سبعة ايام. ومدة الاجازات الاجمالية التي تعطى في خلال سنة لا يجوز ان تزيد عن 15 يوما. ويجوز تجميع الاجازات بشرط ان لا يتجاوز الحد الاقصى لمدة الاجازة التي تعطى في خلال سنة واحدة شهرا او نصفا

المادة 5

مادة 5: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار

المادة 6

مادة 6: على السكرتير العام والنظار ورؤساء الدوائر العامة ان ينفذوا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 18 كانون الاول سنة 1924 حاكم لبنان الكبير الامضاء: فندنبرغ

Related

More from the same year.

1924