The whole text

قرار رقم 2868 تاريخ 23/12/1924 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 2868 of 23 Dec 1924. Published in Official Gazette issue 1830 of 30 Dec 1924. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين المشار اليهم في المادتين السابقتين الذين يقالون من وظائفهم, يحق لهم ان يأخذوا عن كل سنة قضوها في وظائفهم المذكورة تعويضا خاصا يساوي آخر راتب شهري كانوا يقبضونه ويضاف الى هذا التعويض بدل الغلاء. ويكون الحد الادنى راتب شهرين, والحد الاقصى راتب خمسة اشهر. هذا علاوة على معاش التقاعد او التعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة ان مدة الخدمة في وظيفة السكرتير العام او الناظر تدخل في حساب التعويض النظامي المختص بالاخراج من الخدمة

المادة 3 من قرار رقم 2868 تاريخ 23/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172140/article/3/