Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2868 تاريخ 23/12/1924 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2868 تاريخ 23/12/1924. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1830 تاريخ 30/12/1924. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان الموظفين المشار اليهم في المادتين السابقتين الذين يقالون من وظائفهم, يحق لهم ان يأخذوا عن كل سنة قضوها في وظائفهم المذكورة تعويضا خاصا يساوي آخر راتب شهري كانوا يقبضونه ويضاف الى هذا التعويض بدل الغلاء. ويكون الحد الادنى راتب شهرين, والحد الاقصى راتب خمسة اشهر. هذا علاوة على معاش التقاعد او التعويض النظامي عن الاخراج من الخدمة ان مدة الخدمة في وظيفة السكرتير العام او الناظر تدخل في حساب التعويض النظامي المختص بالاخراج من الخدمة

المادة 3 من قرار رقم 2868 تاريخ 23/12/1924 https://lebaneselegislation.com/text/172140/article/3/