المادة 2
مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة
قرار تاريخ 16/02/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision of 16 Feb 1925. Published in Official Gazette issue 1846 of 24 Feb 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة
المادة 2 من قرار تاريخ 16/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172171/article/2/