المادة 2
مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة
قرار تاريخ 16/02/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار تاريخ 16/02/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1846 تاريخ 24/02/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: اعتبارا من عشرين شباط سنة 1925 جعل, الى ان يصدر امر اخر, موعد اقفال محال اللهو من كازينات وقهوات ومطاعم وغيرها, الساعة الثالثة بعد نصف الليل. وتبقى الساعة الواحدة موعدا للكف عن الغناء والرقص والعزف في المحال المذكورة
المادة 2 من قرار تاريخ 16/02/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172171/article/2/