The whole text

قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 3042 of 27 Mar 1925. Published in Official Gazette issue 1860 of 14 Apr 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 السابقة يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة سورية. واذا تكررت المخالفة يغرم المخالف بالحد الاقصى من الجزء النقدي ويجوز اصدار الامر باقفال المحل ويجوز من جهة اخرى ان يصدر الحاكم امرا اداريا بالاقفال اذا كانت اعمال التنظيف الصحي التي اوجبها المراقبون الصحيون لم تنفذ في المهلة التي عينها ناظر الاشغال العامة

المادة 5 من قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172199/article/5/