Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1860 تاريخ 14/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام المواد 1 و2 و3 السابقة يغرم مرتكبها بجزاء نقدي من 10 الى 100 ليرة سورية. واذا تكررت المخالفة يغرم المخالف بالحد الاقصى من الجزء النقدي ويجوز اصدار الامر باقفال المحل ويجوز من جهة اخرى ان يصدر الحاكم امرا اداريا بالاقفال اذا كانت اعمال التنظيف الصحي التي اوجبها المراقبون الصحيون لم تنفذ في المهلة التي عينها ناظر الاشغال العامة

المادة 5 من قرار رقم 3042 تاريخ 27/03/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172199/article/5/