The whole text

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 No repeal recorded

المادة 8

Article 8 of Decision No. 3066 of 9 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1862 of 21 Apr 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: (1) ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة (2) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (3) ان يعرف القراءة والكتابة (4) ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمئة قرش على الاقل في العام (5) ان يكون مقيما في المحافظة التي يرشح فيها نفسه

المادة 8 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/8/