Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 8

المادة 8 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1862 تاريخ 21/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 8

مادة 8: لا يجوز ان ينتخب احد لعضوية المجلس الاداري اذا لم تتوفر فيه الشروط الاتية: (1) ان يكون لبنانيا وعمره 25 سنة كاملة (2) ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية (3) ان يعرف القراءة والكتابة (4) ان يدفع للدولة ضريبة مقررة قدرها خمسمئة قرش على الاقل في العام (5) ان يكون مقيما في المحافظة التي يرشح فيها نفسه

المادة 8 من قرار رقم 3066 تاريخ 09/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172203/article/8/