The whole text

قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 3062 of 4 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1863 of 28 Apr 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: تحرر قيمة العقارات المستملكة بالعملة السورية باعتبار كل ليرة تركية 185 قرشا سوريا, ومجموع الثمن المعين على هذا الوجه يشمل اصل المبلغ على البلدية دفعه في تاريخ 30 نيسان سنة 1922 كما يشمل فوائده. وبعد هذا التاريخ تضاف الى المبلغ الواجب دفعه فائدة سنوية قدرها سبعة في المئة ان دفع الثمن المذكور يمنع طلب كل تعويض عن ضرر مادي او ادبي يمكن ان يطالب به ذوو الحقوق, ويوجب البراءة النهائية

المادة 3 من قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172207/article/3/