Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1863 تاريخ 28/04/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: تحرر قيمة العقارات المستملكة بالعملة السورية باعتبار كل ليرة تركية 185 قرشا سوريا, ومجموع الثمن المعين على هذا الوجه يشمل اصل المبلغ على البلدية دفعه في تاريخ 30 نيسان سنة 1922 كما يشمل فوائده. وبعد هذا التاريخ تضاف الى المبلغ الواجب دفعه فائدة سنوية قدرها سبعة في المئة ان دفع الثمن المذكور يمنع طلب كل تعويض عن ضرر مادي او ادبي يمكن ان يطالب به ذوو الحقوق, ويوجب البراءة النهائية

المادة 3 من قرار رقم 3062 تاريخ 04/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172207/article/3/