The whole text

قرار رقم 3081 تاريخ 22/04/1925 No repeal recorded

المادة 5

Article 5 of Decision No. 3081 of 22 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1864 of 1 May 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 5

مادة 5: ان رئيس دوائر البوليس هو الذي يبلغ قرار الحاكم الى صاحب الشأن والى دائرة الخزينة. وهذه الدائرة تعطيه مبلغ الاسعاف المخصص له لقاء سند ايصال وبعد ان يقدم لها السند الذي يثبت تخصيص المبلغ به

المادة 5 من قرار رقم 3081 تاريخ 22/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172211/article/5/