Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3081 تاريخ 22/04/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 3081 تاريخ 22/04/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1864 تاريخ 01/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: ان رئيس دوائر البوليس هو الذي يبلغ قرار الحاكم الى صاحب الشأن والى دائرة الخزينة. وهذه الدائرة تعطيه مبلغ الاسعاف المخصص له لقاء سند ايصال وبعد ان يقدم لها السند الذي يثبت تخصيص المبلغ به

المادة 5 من قرار رقم 3081 تاريخ 22/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172211/article/5/