The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 No repeal recorded

المادة 18

Article 18 of Decision No. 3111 of 11 May 1925. Published in Official Gazette issue 1867 of 12 May 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 18

مادة 18: لا يحق لقاض على الاطلاق ان يستفيد من احكام هذا القرار الا اذا كان اصيلا في وظيفته بموجب قرار من حاكم الدولة. ويجب ان يفصل في مسألة الاصالة في خلال مهلة لا تزيد عن ستة اشهر في بيروت وعن سنة واحدة في المحافظات . وتبتدىء المهلة المشار اليها من تاريخ نشر هذا القرار

المادة 18 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/18/