Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

مادة 18: لا يحق لقاض على الاطلاق ان يستفيد من احكام هذا القرار الا اذا كان اصيلا في وظيفته بموجب قرار من حاكم الدولة. ويجب ان يفصل في مسألة الاصالة في خلال مهلة لا تزيد عن ستة اشهر في بيروت وعن سنة واحدة في المحافظات . وتبتدىء المهلة المشار اليها من تاريخ نشر هذا القرار

المادة 18 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/18/