The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decision No. 3111 of 11 May 1925. Published in Official Gazette issue 1867 of 12 May 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

مادة 3: ان الاقارب والاصهار حتى درجة عم او خال وابن اخت او ابن اخ = وهذه الدرجة داخلة تحت هذا الحكم = لا يجوز ان يكونوا معا قضاة في محكمة واحدة سواء كانوا في النيابة العامة او في هيئة القضاة الذين يجلسون للحكم. واذا حدثت مصاهرة وبعد التعيين فان الذي يعقد هذه المصاهرة لا يجوز له ان يبقى في وظيفته الا بترخيص من حاكم لبنان الكبير

المادة 3 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/3/