Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: ان الاقارب والاصهار حتى درجة عم او خال وابن اخت او ابن اخ = وهذه الدرجة داخلة تحت هذا الحكم = لا يجوز ان يكونوا معا قضاة في محكمة واحدة سواء كانوا في النيابة العامة او في هيئة القضاة الذين يجلسون للحكم. واذا حدثت مصاهرة وبعد التعيين فان الذي يعقد هذه المصاهرة لا يجوز له ان يبقى في وظيفته الا بترخيص من حاكم لبنان الكبير

المادة 3 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/3/