The whole text

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Decision No. 3111 of 11 May 1925. Published in Official Gazette issue 1867 of 12 May 1925. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

في تأديب القضاة مادة 9: كل قاض لبناني من القضاة الذين يجلسون للحكم يخل بواجبات وظيفته او يأتي اعمالا تمس كرامته القضائية يستهدف بحسب اهمية عمله للعقوبات التأديبية الاتية: 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد موقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من حرمانه من الراتب او بدون حرمانه اياه 4- تنزيل الدرجة 5- الاقساط على ان النقد وكف اليد موقتا يستوجبان حتما حذف الاسم من قائمة الترشيح للترقية. اما القاضي الذي يعاقب بالاسقاط فيعزل ويستطيع حاكمالدولة ان ينزل مباشرة هذه العقوبات نفسها بقضاة النيابة العامة بناء على رأي رؤسائهم في المحاكم العليا ومفتش العدلية العام

المادة 9 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/9/