Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1867 تاريخ 12/05/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

في تأديب القضاة مادة 9: كل قاض لبناني من القضاة الذين يجلسون للحكم يخل بواجبات وظيفته او يأتي اعمالا تمس كرامته القضائية يستهدف بحسب اهمية عمله للعقوبات التأديبية الاتية: 1- اللوم 2- النقد 3- كف اليد موقتا لمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من حرمانه من الراتب او بدون حرمانه اياه 4- تنزيل الدرجة 5- الاقساط على ان النقد وكف اليد موقتا يستوجبان حتما حذف الاسم من قائمة الترشيح للترقية. اما القاضي الذي يعاقب بالاسقاط فيعزل ويستطيع حاكمالدولة ان ينزل مباشرة هذه العقوبات نفسها بقضاة النيابة العامة بناء على رأي رؤسائهم في المحاكم العليا ومفتش العدلية العام

المادة 9 من قرار رقم 3111 تاريخ 11/05/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172218/article/9/