المادة 1
مادة 1: يعمل بمقتضى القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ابتداء من 8 حزيران سنة 1925 في محاكم طرابلس وزحله وصيدا البدائية والصلحية
قرار Decision No. 3137 19/05/1925
Unofficial English title
Official title, in Arabic يختص بتنفيذ التنظيم القضائي المنصوص عليه في القرار رقم 3018 المؤرخ في 19 اذار 1925
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Decision No. 3137 of 19 May 1925. Published in Official Gazette issue 1871 of 26 May 1925. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
ان حاكم دولة لبنان الكبير
بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي
اولهما في 31 آب وثانيهما في اول ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
والصادر من المفوض السامي
وعلى القرار رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925
وعلى اقتراح ناظر العدلية. ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض
السامي
قرر ما يأتي:
مادة 1: يعمل بمقتضى القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ابتداء من 8 حزيران سنة 1925 في محاكم طرابلس وزحله وصيدا البدائية والصلحية
مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم 141 SS.a الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي
Related