المادة 1
مادة 1: يعمل بمقتضى القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ابتداء من 8 حزيران سنة 1925 في محاكم طرابلس وزحله وصيدا البدائية والصلحية
قرار رقم 3137 19/05/1925
قرار رقم 3137 تاريخ 19/05/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1871 تاريخ 26/05/1925. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم دولة لبنان الكبير
بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي
اولهما في 31 آب وثانيهما في اول ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
والصادر من المفوض السامي
وعلى القرار رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925
وعلى اقتراح ناظر العدلية. ومع الاحتفاظ بموافقة المفوض
السامي
قرر ما يأتي:
مادة 1: يعمل بمقتضى القرار المحلي رقم 3018 المؤرخ في 9 اذار سنة 1925 ابتداء من 8 حزيران سنة 1925 في محاكم طرابلس وزحله وصيدا البدائية والصلحية
مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 19 ايار سنة 1925 الامضاء: كايلا نظر وصدق تحت رقم 141 SS.a الجنرال المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: ساراي
نصوص ذات صلة