المادة 12
مادة 12: عندما يخرج نهائيا من احد المعاهد ولد تقوم الدولة باسعافه يجب على مدير او مديرة المعهد في خلال ثمانية ايام اعلام ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام بخروجه ايا كان سببه
قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 3110 of 9 Jun 1925. Published in Official Gazette issue 1878 of 19 Jun 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: عندما يخرج نهائيا من احد المعاهد ولد تقوم الدولة باسعافه يجب على مدير او مديرة المعهد في خلال ثمانية ايام اعلام ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام بخروجه ايا كان سببه
المادة 12 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172240/article/12/