المادة 12
مادة 12: عندما يخرج نهائيا من احد المعاهد ولد تقوم الدولة باسعافه يجب على مدير او مديرة المعهد في خلال ثمانية ايام اعلام ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام بخروجه ايا كان سببه
قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1878 تاريخ 19/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: عندما يخرج نهائيا من احد المعاهد ولد تقوم الدولة باسعافه يجب على مدير او مديرة المعهد في خلال ثمانية ايام اعلام ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام بخروجه ايا كان سببه
المادة 12 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172240/article/12/