المادة 2
مادة 2: ان الحاكم هو الذي يصدر على الدوام قرار الاسعاف من الدولة بعد تحقيق اداري وفحص طبي وذلك بناء على اقتراح يقدمه ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام وبعد استطلاع رأي مراقب النفقات المخصصة للاسعاف
قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3110 of 9 Jun 1925. Published in Official Gazette issue 1878 of 19 Jun 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: ان الحاكم هو الذي يصدر على الدوام قرار الاسعاف من الدولة بعد تحقيق اداري وفحص طبي وذلك بناء على اقتراح يقدمه ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام وبعد استطلاع رأي مراقب النفقات المخصصة للاسعاف
المادة 2 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172240/article/2/