Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1878 تاريخ 19/06/1925. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: ان الحاكم هو الذي يصدر على الدوام قرار الاسعاف من الدولة بعد تحقيق اداري وفحص طبي وذلك بناء على اقتراح يقدمه ناظر دوائر الصحة والاسعاف العام وبعد استطلاع رأي مراقب النفقات المخصصة للاسعاف

المادة 2 من قرار رقم 3110 تاريخ 09/06/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172240/article/2/