المادة 1
مادة 1: يجب اجباريا على امين الخزينة المركزي, والمحاسبين او مديري المال, وامناء الصناديق, ومأموري المحاسبة, والجباة ورئيس وعمال التسجيل (الطابو) ان يقدم كل منهم ضمانة يكون معدلها بنسبة اهمية اعماله المالية
قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 No repeal recorded
Article 1 of Decision No. 3065 of 8 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1882 of 3 Jul 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: يجب اجباريا على امين الخزينة المركزي, والمحاسبين او مديري المال, وامناء الصناديق, ومأموري المحاسبة, والجباة ورئيس وعمال التسجيل (الطابو) ان يقدم كل منهم ضمانة يكون معدلها بنسبة اهمية اعماله المالية
المادة 1 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172246/article/1/