المادة 2
مادة 2: يجوز ان تقدم الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقدا او سندات مالية او ضمانة من احد البنوكة او ضمانة رهنية. وفي الاحوال الثلاثة الاخيرة تكون الادارة وحدها حكما في قبول السندات المالية او الضمانتين المقدمتين
قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 No repeal recorded
Article 2 of Decision No. 3065 of 8 Apr 1925. Published in Official Gazette issue 1882 of 3 Jul 1925. No repeal recorded in our sources.
مادة 2: يجوز ان تقدم الضمانة المشار اليها في الفقرة السابقة نقدا او سندات مالية او ضمانة من احد البنوكة او ضمانة رهنية. وفي الاحوال الثلاثة الاخيرة تكون الادارة وحدها حكما في قبول السندات المالية او الضمانتين المقدمتين
المادة 2 من قرار رقم 3065 تاريخ 08/04/1925 https://lebaneselegislation.com/text/172246/article/2/