المادة 12
مادة 12: يمنع منعا باتا استعمال المصاعد عند انهيار الثلوج او عند كل خطر مداهم وعلى المستثمر اقفال المصاعد حتى ولو لم يصدر اي قرار او تعميم باقفالها من السلطة صاحبة الصلاحية, وعليه في هذه الحالة اعلام هذه السلطة فورا عن اقفال المصاعد.
قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 No repeal recorded
Article 12 of Decision No. 54 of 17 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
مادة 12: يمنع منعا باتا استعمال المصاعد عند انهيار الثلوج او عند كل خطر مداهم وعلى المستثمر اقفال المصاعد حتى ولو لم يصدر اي قرار او تعميم باقفالها من السلطة صاحبة الصلاحية, وعليه في هذه الحالة اعلام هذه السلطة فورا عن اقفال المصاعد.
المادة 12 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172379/article/12/