المادة 12
مادة 12: يمنع منعا باتا استعمال المصاعد عند انهيار الثلوج او عند كل خطر مداهم وعلى المستثمر اقفال المصاعد حتى ولو لم يصدر اي قرار او تعميم باقفالها من السلطة صاحبة الصلاحية, وعليه في هذه الحالة اعلام هذه السلطة فورا عن اقفال المصاعد.
قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 06/03/1975. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 12: يمنع منعا باتا استعمال المصاعد عند انهيار الثلوج او عند كل خطر مداهم وعلى المستثمر اقفال المصاعد حتى ولو لم يصدر اي قرار او تعميم باقفالها من السلطة صاحبة الصلاحية, وعليه في هذه الحالة اعلام هذه السلطة فورا عن اقفال المصاعد.
المادة 12 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172379/article/12/