المادة 8
المادة مادة 8: يعلن المسؤولون عن مدارج التزلج عن اقفالها عندما لا تسمح حالة الطقس والمدارج بممارسة رياضة التزلج وبعد التحقق من عدم وجود اي لاعب عليها, ولا توقف المصاعد الا بعد عودة جميع المسؤولين عن المدارج الى مراكز الانطلاق.
قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 No repeal recorded
Article 8 of Decision No. 54 of 17 Feb 1975. Published in Official Gazette issue 19 of 6 Mar 1975. No repeal recorded in our sources.
المادة مادة 8: يعلن المسؤولون عن مدارج التزلج عن اقفالها عندما لا تسمح حالة الطقس والمدارج بممارسة رياضة التزلج وبعد التحقق من عدم وجود اي لاعب عليها, ولا توقف المصاعد الا بعد عودة جميع المسؤولين عن المدارج الى مراكز الانطلاق.
المادة 8 من قرار رقم 54 تاريخ 17/02/1975 https://lebaneselegislation.com/text/172379/article/8/